حاسبة مبنية على الآيات القرآنية لتوزيع الميراث حسب الشريعة الإسلامية
يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ
الأنصبة المذكورة:
• للذكر مثل حظ الأنثيين (عند اجتماع الأبناء والبنات)
• للبنت الواحدة (بدون أبناء ذكور): النصف (1/2)
• للبنتين فأكثر (بدون أبناء ذكور): الثلثان (2/3)
• للأب مع وجود الولد: السدس (1/6)
• للأب بدون ولد: يرث بالعصبة (الباقي)
• للأم مع وجود الولد أو الإخوة (اثنين فأكثر): السدس (1/6)
• للأم بدون ولد وبدون إخوة (أو أخ/أخت واحد): الثلث (1/3)
۞وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ
الأنصبة المذكورة:
• للزوج بدون ولد من الزوجة: النصف (1/2)
• للزوج مع وجود ولد من الزوجة: الربع (1/4)
• للزوجة بدون ولد من الزوج: الربع (1/4)
• للزوجة مع وجود ولد من الزوج: الثمن (1/8)
ميراث الإخوة لأم (الكلالة):
• للأخ أو الأخت من الأم (واحد فقط): السدس (1/6)
• للإخوة لأم (اثنان فأكثر): يشتركون في الثلث (1/3) بالتساوي
• لا فرق بين الذكر والأنثى في الإخوة لأم
يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۚ فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ
الأنصبة المذكورة (في حالة الكلالة - لا ولد ولا والد):
• للأخت الواحدة: النصف (1/2)
• للأختين فأكثر: الثلثان (2/3)
• للإخوة والأخوات معاً: للذكر مثل حظ الأنثيين
• الأخ يرث أخته بالكامل إن لم يكن لها ولد